تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الثاني وابنه ومن قبل سديد الدّين رحمهم اللّه هذا في تعاند المتجانسين وامّا إذا تعاند المتخالفان من هذين الجنسين فالامر أوضح والعلاج بيّن لا يكاد يخفى على النّظّار وكذا ان تخالفت المتخالفة في الأجناس لا سيما إذا تعاندت الشهرة المحقّقة الاجماع المنقول فإنها توجب وهنا عظيما بل قطعا بفساد الدعوى لانّ الخلاف يضار الإجماع وما في كلام عظماء الاماميّة كالمحقّق وغيره من أنه لو خلت المائة من فقهائنا لم يكن حجة ولو وجد في ثلاثة واثنين فهو حجّة فانّما هو مطلب آخر سيق لبيان الجهة لا الموضوع كما هو ظاهر هذا واما الفعلان إذا تعاندا كما لو قال صلّوا كما رأيتموني اصلّى ثمّ صلّى صلاة عند الزّوال بفاتحة الكتاب وفي اليوم الآخر بفاتحة وسورة فالوجه الحكم بالتّخيير لعدم العلم بالمعاندة وجواز التخيير العقلي في مثله بل يصحّ دعوى عدم ظهورها في التعيين أصلا ولو كان صحّ رفع اليد على الظهورين للمدافعة ولو زاد الفعل اللاحق على السّابق زيادة بيّنة قبل يحكم
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 173 | الميرزا أبو طالب الزنجاني