تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
والرّدع يقدّم على النّافى لكن حقيقة التّقدم يرجع إلى احراز موضوعه ولذا يذعن به من لا يقول بالأصول المثبتة كما صرّح به شيخنا قدّس سره في درسه وهذا امر بيّن قلّ من تنبّه له واما بقية الاقسام منه فكما ذكره المحقّقون واما القواعد والأصول الأخر فما كان جعله في دائرة أصل أو قاعدة فهي المقدّمة ولذا قدموا اليد على الاستصحاب بناء على كونه من الأصول ومن هذه الجهة قدّموا الأحكام الضرريّة على قاعدة نفيه مع تقدّمها على كلّ جاعل من الادلّة نعم يراعى في ذلك حدّ التقدّم فلا يطلق وكانّه من جهة الشّك في المراتب أوجبوا العمل بكلّ منهما في محلّه يصحّ عندهم نسبته إلى الشّارع لا سيّما إذا وردت فيه رواية ولعلّ لذلك قيد الأصحاب وجوب شراء ماء الوضوء بعدم الإجحاف بالحال إذ لا مانع في الاحكام العقليّة من الحرج ما لم نيته إلى الاستقباح فلذا يرجع الامر في المقام إلى رفع الشّرع وجوب الوضوء والاكتفاء بالتيمّم فتدبّر واعلم انّك إذا عاندت دليلا بقاعدة فلا بدّ لك