التنزيهي ) انتهى موضع الحاجة ؛ واما ؛ اختصاصه بالاصلى كما ذهب اليه المحقق القمي ؛ ره ؛ واستدلاله ؛ ره ؛ من أن امكان ما ينازع فيه منحصر فيما يترتب عليه العقاب ولا عقاب في التبعي ؛ ففيه ؛ انه لا دليل على انحصاره فيه مع أن العقاب يترتب على النهي التبعي كما أن الثواب يترتب على الواجب التبعي ؛ الثالثة ؛ ان المراد من الشيء في العنوان هو ما كان قابلا لان يتصف بالصحة والفساد سواء كان عبادة أو معاملة ؛ واما ؛ ما لا يتصف بالصحة كالزنا والقمار لكونه فاسدا بالأصل أو ما لا يتصف بهما كبعض أسباب الضمان مثل الغصب الموجب له وان كان يترتب عليه الآثار الشرعية فلا نزاع فيه ؛ واما ؛ الصحة والفساد فيهما أمران إضافيان كصحة صلاة القصر بالنسبة إلى المسافر وفسادها بالنسبة إلى الحاضر والاختلاف بين المتكلم والفقيه من تفسيره الصحة بما يوافق الشريعة وتفسير الفقيه بسقوط القضاء والإعادة راجع إلى المعنى الواحد وهو التمامية كما عرفت في باب الصحيح والأعم فراجع ؛ ثم ؛ لا يخفى ان هذا النزاع انما يجرى على القول الأعمّي ؛ واما ؛ بناء على الصحيحى فلا مثلا إذا قال المولى لعبده لا تصل وهو صلى فكأنه لم يأت بالصلاة أصلا لأنها اتى بها لكنها فاسدة ؛
[ في امكان اجراء الأصل وعدمه ]
الرابعة ؛ هل يكون في المقام مجرى لأصل حتى يعول عليه عند الشك في دلالته على الفساد أم لا ؛ أقول ؛ النهي دال على الفساد بنفسه ولا مجال للشك حتى نحتاج إلى الأصل لان النهي عدم الامر فإذا اتى به فكأنه اتى بما لم يؤمر به وهذا دليل على الفساد لان الأحكام الشرعية كلها توقيفية نعم كان مجراه في المسألة الفرعية والأصل فيها هو الفساد معاملة كانت أو عبادة لكن لا على نحو الاطلاق : اما : في المعاملة فالأصل فيها الفساد إذا لم يكن هناك اطلاق أو عموم وإلّا يقتضى الصحة : واما : في العبادة إذا لم يكن الشك بعد الاتيان بل كان حين اتيانه وإلّا فتجرى أصالة الصحة هذا إذا كان