تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
التخصيص عليه أو كان مشتملا على القرينة فهو وإلّا فالمرجع هو التوقف وهذا انما يتصور فيما إذا ورد حكم على سبيل العموم وفعل النبي ( ص ) ما يخالفه فانا نستكشف ثبوت هذا الحكم في حقه سواء كان عموم الحكم متناولا له ( ص ) أولا فلانا نقطع بامتناع الخطاء عليه ؛ واما ؛ ثبوته في حقنا فهو محل الخلاف نظرا إلى تعارض العامين كما أفيد ؛ أقول ؛ ندرة ورود التخصيص على التأسي ليس بمرجح قطعا بل هذا مجرد استحسان نعم إذا صارت موجبا للقطع أو الظن بترجيحه فهو وإلّا فالمرجح هو التوقف ان لم يكن أحدهما مشتملا على القرينة فتأمل :

( إفاضة ) في المطلق والمقيدو فيها فصلان ؛

الفصل الأول ؛

انه قد عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه اى لفظ دل على سريان الطبيعة في ضمن جميع الافراد جنسا كان أو نوعا أو صنفا أو شخصا لان الجنس في اصطلاحهم لا يكون الجنس المصطلح المنطقيين وهو الكلى المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو في قبال النوع ولا الجنس المصطلح النحويين وهو الهيئات الكلية ؛ وقد ؛ أورد على هذا الحد بعض الاجلة بعدم اطراده فلذا قيده بقوله شيوعا حكميا لاخراج ( من ) و ( ما ) الاستفهاميتين ؛ أقول ؛ ما من تعريف الا وقد يرد عليه النقض والابرام مع أنه لا ثمرة تترتب عليه لان التعاريف كلها شرح الاسم في جواب ماء الشارحة لا الماء الحقيقة حتّى لا يجوز ان لا يكون بمطرد ولا بمنعكس فالمقصود بيان حال الجزئيات الموضوعات للآثار فالأولى ان نعرض من هذا ونقول بما عبر عنه في اللغة من أن المطلق ما ارسل عنانه وهذا المعنى يناسب معنى اللا بشرط القسمي فلا المقسمي الذي لم يلاحظ فيه شيء حتى اللا بشرطية كما سيجيء بعيد هذا بخلاف المقيد فإنه ما لم يرسل عنانه ؛ ثم إنه ؛ فلا ريب في كونهما من الأمور