تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الإضافية فتارة يكون اعتبار الشيء على وجه الاطلاق كالصلاة مع الستر فيشمل الحرير فلاطلاقه وأخرى على وجه التقييد كما إذا لوحظ نفس الصلاة ؛ واما ؛ في كون المقيد يوجب المجاز في المطلق أو لا فوجهان لأنه ان أريد من لفظ المطلق المعنى المقيد فيوجبه فيه مط سواء كان التقييد متصلا أو منفصلا وإلّا فلا بل كانت إرادة قيده من قرينة حال أو مقال كما هو الأظهر عندنا ؛ ثم ؛ اعلم انا لا نحتاج إلى ذكر الالفاظ الموضوعة التي يطلق عليها المطلق لأنه بعد ما ذكرنا الحد له فقد عرفت ان كلما يشمله فهو المطلق ولكن لا بأس بذكر بعضها لا بطال قول مخالفينا في مداليلها فنقول بعونه تعالى ؛ ومن ؛ مصاديق المطلق اسم الجنس كأسماء الكليات من الجواهر والاعراض والعرضيات مثل رجل وبياض وابيض ولا اشكال في أن مدلوله هو الماهية المبهمة المجامعة مع الاطلاق والتقييد الذي عبر عنه بلا بشرط المقسمي لا الماهية المطلقة المعبر عنه بلا بشرط القسمي كما عليه المشهور لأنه كلى عقلي لا موطن له في الخارج فلا يصدق على الافراد لان يشترط في مفهومه العموم فكيف ينطبق على فرد من الافراد وان كان يعم كل فرد منها بناء على العموم البدلي مع أن مناط الاتحاد بحسب الوجود انما هو في الخارج فالحق مع السلطان كما حكى عنه ومن تبعه كصاحب الكفاية من أن مفهومه هو الماهية المبهمة المجامعة مع الاطلاق والتقييد ضرورة ان المقصود من الرقبة الواقعة موضوعا للحكم في قوله اعتق الرقبة هو المقصود منها في قوله اعتق الرقبة المؤمنة وهذا كاشف من أن ما هو الموضوع له هو المعنى الجامع بين لمعنى الاطلاقي القابل للانطباق على القليل والكثير ؛ ومن ؛ مصاديقه علم الجنس كأسامة واختلافهم في ان مدلوله هل الماهية المطلقة أو الماهية المبهمة كاختلافهم في اسم الجنس وقد عرفت ان الحق مع السلطان ومن تبعه ؛ واما ؛ اختلافهم من أنه هل فيه مزية زائدة