تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إشارات الأصول — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شيء معين عند الله مردد عندنا بين أمور من دون اشتراط بالعلم به المستلزم ذلك الفرض لاسقاط قصد التعيين في الطاعة لتم ذلك ولكن لا يحسن ح قوله فلا يبعد ح القول بالوجوب بل لا بد من القول باليقين والجزم بالوجوب ولكن من اين هذا الفرض وانى يمكن اثباته والكل منظور فيه اما ما في المشارق فلان ما ذكره من الاكتفاء في التكليف اليقيني بالقدر اليقيني أو الظني دون الاتيان بجميع الاحتمالات فيرده ما مر على أنه في كلامه الأخير وافقنا فيما كنا فيه وخالف ما سبق منه حتى في اشتراط العلم نعم حكم بجريان الأصل في اجزاء العبادات وهو ككلامه الأول وقد سبق منا فساده كبعض آخر مما في كلامه الا ان بتعرضه يخرج الكلام عما كان فيه واما ما ذكر البعض من توجيه مراده من الاستثناء بمثل الامر بالقضاء المنسية المرددة بين الخمس فلا وجه له وان لم يختلفه حكمه مع ما أراده بل مراده منه اما مثل العبادات على القول بكونها أسامي للصحيح منها أو ما كان مشتركا لفظيا ولا قرينة فيه وهو الذي أنكره في كلاميه الأولين وهذا متأخر عن الجميع فيكون رجوعا الا ان له فيما بعد ما يوافقهما ومنه ما ذكره الموجه من اشتراط صحة الصلاة بعدم التكفير المختلف في تفسيره وغيره من الأمثلة التي ذكرها فان كلامه غير شامل لها وما أورد عليه البعض من استلزام تعلق الخطاب بالمجمل في الواقع تأخير البيان فقد عرفت الجواب عنه واما ما ذكره من أنه كلما يدعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه يرد عليه ان الكلام على فرض الوقوع على أن قضية ليلة القدر وأسماء العبادات في وجه منه واما ان الاجماع وقع على أن من ترك الامرين فيما ذكره فهو مما اعترف في كلامه السابق به على أن الاجماع وقع على أن الحق لا يكون خارجا عن الظهر أو الجمعة بخصوصه مثلا وهو ظاهر لا سترة فيه فعلم أن مقتضاه كون المكلف به أحدهما ويكون مجملا فلا يثبت رفع التكليف الا بفعلهما لما مر وعليه قس أمثاله وما ذكره من كون مطلق التكليف بالأحكام الشرعية نظير ما ذكره وجعل التحقيق فيه ان الذي ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله يرد عليه منع كونه نظيره لوجود الظن الاجتهادى هنا فرضا دونه مضافا إلى أن جعله نظيرا يتوقف على جعل ظن المجتهد موضوعا لا مرآتا فإنه لو كان مرآتا لكان المكلف به هو الامر الواقعي والظن مرات لتحصيله فيكون حكمه مراعى بخلاف الأول فإنه يصير من باب تعليق الحكم بالاسم وترجيحه مشكل لكونه مخالفا للأصل وما ثبت حجيته بالضرورة ليس بأزيد من المرآتية ويتفرع عليهما ترتب القضاء والإعادة على تقدير انكشاف الخلاف وعدمه وله محل آخر يأتي نعم ما ذكره من نفى الحسن من نفى البعد عن الوجوب وكذلك على تقدير ما ذكره بل يتعين عليه الجزم من جواز تأخير البيان وقد عرفت فساده واما الأخيران من الاقسام فمقتضى استصحاب الحالة السابقة كون متعلق الحكم الامر الواقعي فيلزم فيه الاحتياط ولهما بل للجميع محل آخر فانتظره تنبيهات الأول هل تعلق التحليل والتحريم بالأعيان يورث الاجمال خلاف ثالثها التوقف والاحتياط فيما تعدد المقصود في الفعل والأظهر العدم مط لنا ان ما كان لها منفعة شايعة أو أزيد يتعين الحمل على الشائع منها للعهد وتقديمه على غيره بالشيوع والتبادر عرفا ولو لم يكن لها منفعة