Skip to main content

إشارات الأصول — Page 298

Contributors:

P.298
عن الأطفال والمجانين ويحتمل ان يكون بعض الفوات غير متبع له فالباقي أكثر على أن الاستثناء لا يبعد انقطاعه فان الغاوين ليس لإبليس سلطنة عليهم نعم هم انقادوا له فيكون الا بمعنى لكن وبه قال بعض المفسرين ولو قيل يتردد بينه وبين المجاز في السلطنة قلنا لو لم يكن الأول اشيع يكون مساويا للآخر مع امكان الاتصال في الاستثناء بوجه وهو ان يكون الاستثناء من السلطان وكذا في الثانية فإنها تنقسم إلى المخلص والمعاند والمستضعف والمتردد وغيرهم مع أن المخلصين لم يعلم تساويهم مع غيرهم فضلا عن الأكثرية وعن الرابع بالمنع قال التونى الظاهر عدم وقوع تخصيص العام إلى الواحد في الشرعيات ومنه ينقدح الجواب عن التاسع وادعاء الاتفاق سهو بين مع أنه لا ينطبق على المدعى فإنه من باب استثناء الصنف وغاية ما يلزم منه جواز استثناء المساوى وهو غير المدعى فتدبر وعن الخامس انه ان أراد بالأولى ما عنى به في وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض فيرد عليه انه مصادرة ونفس المتنازع فيه مع أنه بط بما مر وان أراد بها الأخرى ما كان الكلام فيه مع أنه يبطل بما مر أيضا وأجيب عنه بالمنع من عدم الأولوية معللا بان الأكثر أولى فان الأكثر أقرب إلى الجميع من الأقل وأورد عليه بان تيقن إرادة الأقل قد عارضه فتساقطا وفيهما نظر الا ان يريد الكل الأولوية بالنظر إلى اعتبار الواضع فالجواب وجيه فان المجيب مانع ويكفيه الاحتمال واما الايراد عليه بما مر باطل فإنه لما كان عن قبل المستدل لا ينفعه الاحتمال ولا يزيد عنه بل ظاهر فساده فان الكفاية بجمع يغرب إلى الحقيقة متفق عليه وانما الكلام في الأقل فلا معارضة وبالجملة لا يتم الايراد الا على تقدير ترجيح أحد المجازين على الآخر وقد عرفت ان الكلام ليس فيه بوجه وبما مر ظهر ضعف ما في العدة من أن استعمال العام في غير الاستغراق مجاز وإذا كان مجازا فلا فرق بين استعماله في الواحد وبين استعماله فيما هو الأكثر منه وعن السادس بأنه خارج عن المتنازع فيه فإنه من استعمال المتكلم مع الغير وان كان واحدا ومن إرادة الواحد تعظيما فليس عاما ولا تخصيصا ومنه يبين الجواب عن السابع والعاشر فإنهما ليسا من استعمال العام وإرادة الواحد ولا ما في حكمه فإنه من باب التشبيه وأجيب عن ثانيهما بان الناس على هذا التقدير ليس بعام بل للمعهود والمعهود غير عام وقد يتوقف في هذا العدم صحة اطلاق الناس المعهود على الواحد وهو في محله وقيل والامر عندنا سهل فان اتفاق المفسرين على إرادة الواحد من الناس انما نقل بخبر غير العدل فلا يثبت به حكم وفيه نظر فان عدم ثبوت الحكم الشرعي بخبر الواحد لا يستلزم عدم قبوله هنا فإنه اخبار في امر لغوى ومداره على الظن ولا يعتبر فيه صحة المذهب ولذا ترى ان أحدا لا يتأمل في الرجوع إلى كتب اللغوية من العامة ولا فرق فيه بين ما يتعلق بالوضع والاستعمال كما هنا بل الحكم في الثاني اظهر فإنه راجع إلى القرينة ويكفى فيها الظن وفاقا ولا ريب في إفادة اتفاقهم ذلك فاغتنمه نعم لو منع وقوع الاتفاق فوجيه فان الطبرسي حكى فيه أقوالا مع تقدمه وكونه ابصر من ناقل الاتفاق وهو العضدي وقيل هذا التفسير رواه أصحابنا عن أئمتهم ع فلا وجه لرده وفيه ان الراوي منحصر في الطبرسي عن الباقرين ع