Skip to main content

إشارات الأصول — Page 300

Contributors:

P.300
كل علماء الاسلام أو جلهم ظاهرا ونظير ذلك الكلام في انما الأعمال بالنيات بحمل الاعمال على المعهود وهو ما اخترعه الشارع أو حمل النية على مطلق القصد وللأول نوع رجحان الخامس هل دلالة العام على آحاده تضمينية أو التزامية مقتضى اعتبار الكل والجزء في العلاقة بين العام والخاص كما في المنية كونها بالتضمن ومقتضى ما في المعالم من أنه لا ريب في ان كل واحد من افراد العام بعض مدلوله لكنها ليست اجزاء ان يكون بالالتزام وهو اظهر فان الدلالة على كل فرد يستلزم الدلالة على آحاده واما ان دلالته ليست بالتضمن فلان الانتقال من الكل إلى الجزء تضمن ومنه إلى الخارج التزام ودلالة العام على الواحد ليست بالتضمن لعدم التركيب فان المفروض وضع العام لكل فرد لا لمجموع الافراد فليس الواحد جزءا منه واما عدم المطابقة فضرورية وفاقية السادس ان ظاهر غير الحاجبى ومن تبعه هنا عدم الفرق بين أصناف المخصصات فيما ذكروه وربما يظهر منهم في الاستثناء المخالفة فان المشهور منهم هناك جواز اخراج الأكثر والحق خلافه كما يأتي السابع ان جميع ما مر على تقدير استعمال العام في الخاص واما على تقدير استعمال العام في معناه واسناد الحكم إلى الباقي لو قيل به مط أو في الاستثناء أو المخصص المتصل على الخلاف الآتي فيصح التخصيص إلى الواحد بعلاقة المشابهة في المخصص من الاستثناء أو غيره إلّا انه لا يقدم على المجاز مط بل المجاز يقدم عليه غالبا لندرة استعماله ولا سيما في الاخبار وكلام البلغاء وستسمع الكلام فيه

في انّ العام إذا خصّص هل مجاز أو حقيقة

إشارة اختلفوا في العام إذا خصص هل مجاز أو حقيقة على أقوال ويتم الكلام فيه برسم أمور الأول هل يجوز استعمال العام في العموم واخراج بعضه واسناد الحكم إلى الباقي الظاهر نعم لوقوعه في العرف في الاستثناء البدائي والسهو من غير نكير بل مع شيوعه عندهم ولا يمكن فيه الا ذلك وهو ظاهر مع أن الوجدان الصحيح يحكم بعدم الفرق بين ما مر وغيره ولتصريح بعض أئمة النحو بجريان العادة بأنه إذا كان الفعل منسوبا إلى شيء ذي جزءين أو اجزاء قابل كل واحد منها للأعراب اعرب الجزء الأول منهما ما يستحقه المفرد إذا وقع منسوبا اليه في مثل ذلك الموقع وما بقي من اجزاء المنسوب اليه يجر ان استحق الجر كالمضاف اليه ويتبع ان استحق التبعية كما في التوابع الخمسة وان لم يستحق شيئا من ذلك نصب كالمستثنى تشبيها بالمفعول في مجيئه بعد المرفوع وان كان جزء العمدة في بعض المواضع نحو جاءني القوم إلّا زيدا لان المجموع هو المسند اليه ولظهور اتفاقهم على جوازه فان أحدا منهم لم يمنع من جواز ذلك مط وانما أوردوا على تقديره في خصوص الاستثناء ما ستسمع جوابه ولا يلزم منه عدم جوازه بل ومع ذلك لو تم لدل على عدم وقوعه في المحاورات في خصوصه فلا يستلزم العدم مط بل يلزم التزام ما ذكر على ذلك التقدير لا عدم جوازه مط مع أنه لا يلزم فمنها ما يأتي من ادعاء وضع هيئى لمجموع المستثنى والمستثنى منه والاستثناء مع جوابه ومنها لزوم التناقض فان القول بدخول المستثنى في المستثنى منه والا لاخراج المستثنى عن المستثنى منه يقتضى الحكم بالنفي والاثبات معا للمستثنى وهو تناقض ظ ومنها انه يستلزم ان لا يكون الاستثناء من النفي اثباتا بل من الاثبات نفيا ومنها