عنده على تطليقتين فان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي املك بنفسها فإذا أراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق وعن سماعة وفي طريقه عثمان بن عيسى قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال ان رسول الله ص رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله ص ذلك الطلاق وقال كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة والكليني في الصحيح على الصحيح عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا انما الطلاق الذي امر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فامره رسول الله ص ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق قال وجاء رجل إلى على ع فقال يا أمير المؤمنين انى طلقت امرأتي قال ألك بينة فقال لا فقال اغرب وفيه عن الحلى عن الصادق ع قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس هي حائض فليس بشيء وقد رد رسول الله ص طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله ص ذلك الطلاق وقال كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل وفيه أيضا عن البزنطي سال أبا الحسن ع عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين فقال ليس هذا طلاقا فقلت جعلت فداك كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل الحديث وفي الصحيح على الصحيح في وجه قوى عن محمد بن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت الرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة وعن ابن بكير وغيره في الموثق عن الباقر ع أنه قال إن الطلاق الذي امر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله ص ان يخلى الرجل عن امرأته فإذا حاضت وطهرت عن محيضها اشهد رجلين عدلين على تطليقة فهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق وفي الموثق عن أبي بصير عنه ع قال لو وليت الناس لاعلمتهم كيف ينبغي لهم ان يطلقوا ثم لم اوت برجل قد خالف الا أوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وان رغم انفه وعن معمر بن وشيكة سمع الباقر ع يقول لا يصلح الناس في الطلاق الا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله والصدوق عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله ع لا طلاق الا على السنة ان عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله ص طلاقه وقال ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله والتقريب فيها انها تضمنت أصلا وهو ان كل شيء يخالف الكتاب فهو مردود إلى ما يقتضيه الكتاب من البطلان والفساد ولا ريب ان المعاملة المحرمة مما يخالف الكتاب فيجب ردها اليه ولولا ان النهى يقتضى الفساد لما كان الرد إلى الكتاب موجبا له ومنها ما رواه الشيخ عن البقباق وفي طريقه داود بن الحصين قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يزوج الأمة بغير علم أهلها قال هو زنا ان الله يقول فانكحوهن باذن أهلهن والتقريب
إشارات الأصول — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٢١٤