البناء على اليقين ، غاية الأمر خرج عنه باب الشكوك حيث يبنى فيها على الأكثر ، نعم ذكره صاحب الوسائل في باب الشكوك ، وذكره في ذلك الباب لا يُضفي عليها الظهورَ فيها .
وأمّا الموثقة الثانية فلا وجه للاستشهاد بها في تفسير الصحيحة لعدم الصلة بينهما .
وثانياً : وجود تلك الكبرى في غير واحد من الروايات الظاهرة في الاستصحاب يمنع عن حملها على غيرها أي على اليقين بالبراءة .
وثالثاً : لا يقين بالبراءة في كلا المذهبين ، فانّ في طريقة أهل السنّة مظنّة زيادة الركوع ، وفي طريقنا ، مظنّة زيادة التشهد والسلام والتكبيرة ، وغيرها ، كقيام الركعتين جالساً مكان الركعة الواحدة ، حيث لا يجوز في حال الاختيار إبدالها بهما ، نعم المحذور في طريقتنا أقلّ من طريقتهم ، إذ أين زيادة التشهد والسلام والتكبيرة ، من زيادة الركعة التامة ؟ ! فالطريقة المألوفة عندنا أقلّ محذوراً .
4 . موثّقة إسحاق بن عمّار
روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل ) عليه السلام ( قال : » إذا شككت فابن على اليقين « قال : قلت هذا أصل ؟ قال : » نعم « . وسند الصدوق إلى إسحاق بن عمّار صحيح في المشيخة ، لكنّه نقل الرواية بصورة الإرسال حيث قال : روي عن إسحاق بن عمار ، وهو ظاهر في الإرسال لا أنّه أخذه من كتابه وذكر سنده إليه في آخر الكتاب .
وعلى كلّ تقدير ففي الرواية احتمالات :
1 . الرواية ناظرة إلى ما عليه العامّة من البناء على الأقل ، والإتيان بالركعة