2 . ضابطة الترجيح بين الدليلين .
وقد أُشير في الروايات إلى كلتا الضابطتين ، أمّا الأُولى ففي روايات ، نذكر منها ما يلي :
1 . عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( : » أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، انّ الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب « . « 1 » 2 . روى الميثمي في حديث طويل عن الرضا ) عليه السلام ( : » وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ، ثمّ كان في الخبر الآخر خلافه ، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه ) صلى الله عليه وآله وسلم ( وكرهه ولم يحرّمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم « . « 2 » إلى غير ذلك من الروايات التي تصرّح بأنّ في الأخبار عاماً وخاصاً وناسخاً ومنسوخاً .
وأمّا الثاني فسيوافيك بيانه في المقام الثاني .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 2 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 27 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 21 .