تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

المبحث الثالث في تقديم الأظهر على الظاهر

قد عرفت أنّ من الجمع المقبول هو تقديم الأظهر على الظاهر . ثمّ إنّ الأظهرية ربما تكون واضحة لدى الكل ، وذلك كما هو الحال في الموارد الخمسة من تقديم الخاص على العام ، والمقيّد على المطلق ، والحاكم على المحكوم ، والوارد على المورود ، والعناوين الثانوية على العناوين الأوّلية ، وربما تكون الأظهرية خفيّة ومورداً للنقاش ، وذلك كالموارد الستة التالية : 1 . إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق . 2 . إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق البدلي أو الشمولي . 3 . إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ . 4 . إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر . 5 . إذا كان التخصيص في أحد الدليلين مستهجناً . 6 . إذا دار الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب . فالبحث في هذه الموارد صغروي ، أي لتمييز الأظهر عن الظاهر ، وإلّا فالكبرى أمر مسلّم وهو لزوم تقديم الأظهر على الظاهر ، فإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر :