تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
والرواية واردة على خلاف القاعدة المقتضية للاجتناب عن الجميع ، ولعلّ الاكتفاء بالقرعة ، لأجل أنّ ترك الجميع مستلزم للضرر الهائل ، وعلى ذلك فالرواية مختصة بموردها لا تتعدى عنها إلى غيرها .

الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة

الإمعان في السيرة العقلائية في القرعة وما ورد حولها من الروايات يُشرف الفقيه على أنّ موضوع القرعة لا يتجاوز عن مورد التنازع والتزاحم ، فإذا استعصت الحلول على العقلاء في أمر ، يتشبّثون بالقرعة ، لأنّها حل وسط يرضى به كافة الأطراف المتنازعة ، وهذه السيرة تكون كالقرينة المنفصلة على صرف الإطلاقات على فرض وجودها في أدلّة القرعة إلى موضع التنازع والتزاحم . هذا حول السيرة ، وأمّا العناوين الواردة فيها فلا تتجاوز عن خمسة ، والجميع ناظر إلى مورد التعارض والتزاحم إمّا بالتصريح ، أو بإمعان النظر في مورده ، وإليك هذه العناوين : 1 . القرعة سنّة 2 . كلّ مجهول ففيه القرعة 3 . انّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل 4 . كلّ ما لا يتهيّأ الإشهاد عليه 5 . أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة الحديث 2 الحديث 4 الحديث 12 الحديث 14 الحديث 15