تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : » كان علي ) عليه السلام ( يسهم بينهم « . « 1 » 23 . وروى محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : » إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً ، فأقرعت بينهم ، فأخرجت عشرين ، فأعتقتهم « . « 2 »

الطائفة الخامسة : في اشتباه الحرّ بالمملوك

24 . عن المختار ، قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( ، فقال له أبو عبد اللّه ) عليه السلام ( : ما تقول في بيت سقط على قوم ، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يُعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا . فقال أبو عبد اللّه ) عليه السلام ( : » ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا فيجعل مولى هذا « . « 3 » 25 . عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : » قضى أمير المؤمنين ) عليه السلام ( باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم ، وبقي صبيّان ، أحدهما حرّ والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ) عليه السلام ( بينهما ، فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال ، وأعتق الآخر « . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 65 / 16 ، الباب 65 من أبواب العتق ، الحديث 1 و 2 . ولاحظ سنن الترمذي : 640 / 3 ، ومسند أحمد : 426 / 4 ، وسنن ابن ماجة : 59 / 2 . ( 2 ) . الوسائل : 65 / 16 ، الباب 65 من أبواب العتق ، الحديث 1 و 2 . ولاحظ سنن الترمذي : 640 / 3 ، ومسند أحمد : 426 / 4 ، وسنن ابن ماجة : 59 / 2 . ( 3 ) . الوسائل : 188 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 7 . ( 4 ) . الوسائل : 189 / 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 8 . وانظر أيضاً الوسائل : 37 / 16 ، الباب 24 من أبواب العتق ، الحديث 1 ؛ والجزء 13 ، الباب 43 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 ؛ والجزء 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 5 .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 422 | الشيخ جعفر السبحاني