تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

الطائفة السادسة : في ميراث الخنثى المشكل

26 . روى إسحاق العزرمي ، قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى ، وليس له إلّا دبر كيف يورّث ؟ قال : » يجلس الإمام ) عليه السلام ( ويجلس معه ناس فيدعو اللّه ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه ، ميراث الذكر أو ميراث الأُنثى ؟ فأي ذلك خرج ورثه عليه ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : (
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
) « . « 1 » 27 . عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ) عليه السلام ( عن مولود ليس له ما للرّجال ولا له ما للنّساء ؟ قال : » يقرع عليه الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى سهم أمة اللّه ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف . . . ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه « . « 2 »

الروايات المتفرّقة

وثمة روايات في موضوعات مختلفة لا تدخل تحت عنوان واحد ، نشير إلى قسم منها : 28 . انّ النبي إذا كان سافر أقرع بين نسائه . « 3 » 29 . » انّ رسول اللّه ) صلى الله عليه وآله وسلم ( ساهم قريشاً في بناء البيت ، فصار لرسول اللّه ) صلى الله عليه وآله وسلم (
هامش
( 1 ) . الوسائل : 579 / 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 و 2 . وانظر ذلك الباب أيضاً الحديث 3 ، 4 . ( 2 ) . الوسائل : 579 / 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 و 2 . وانظر ذلك الباب أيضاً الحديث 3 ، 4 . ( 3 ) . سنن ابن ماجة : 59 / 2 ، باب القضاء بالقرعة .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 423 | الشيخ جعفر السبحاني