من باب الكعبة إلى النصف ، ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود « . « 1 » 30 . انّ اللّه تبارك وتعالى أوحى إلى موسى ) عليه السلام ( انّ بعض أصحابك ينمّ بك فاحذره ، فأمر اللّه سبحانه بالإقراع . « 2 » 31 . أتى علياً ) عليه السلام ( من أصفهان مال فقسّمه ، فوجد فيه رغيفاً ، فكسّره سبع كُسر ، ثمّ جعل على كلّ جزء منه كسرة ، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فأقرع بينهم . « 3 » 32 . أقرع رسول اللّه ) صلى الله عليه وآله وسلم ( بين أهل الصفة للبعث إلى غزوة ذات السلاسل . « 4 » 33 . أخرج البخاري عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه ) صلى الله عليه وآله وسلم ( قال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل ثمّ لم يجدوا إلّا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا . « 5 » إلى غير ذلك من الروايات المتفرقة المثبتة في الأبواب ، وكلّها واردة في موضع التنازع والتزاحم ، إلّا حديث واحد وهو التالي :
عن محمد بن عيسى ، عن الرجل ) عليه السلام ( أنّه سُئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : » إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً ، حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها « . « 6 » ولعلّ هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي أمر فيه بالعمل بالقرعة ، وليس من موارد التنازع ولا تزاحم الحقوق .
هامش
( 1 ) . المستدرك : 376 / 17 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 10 .
( 2 ) . المستدرك : 375 / 17 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 11 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 13 .
( 4 ) . إرشاد المفيد : 162 ، ضمن سلسلة مؤلّفات المفيد .
( 5 ) . صحيح البخاري : 182 / 3 ، كتاب الشهادات ، الباب 30 .
( 6 ) . الوسائل : 358 / 16 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 .