تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

الأمر الحادي عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

حكى غير واحد الاتفاق على خروج أجزاء الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة ، وانّ الشكّ في الأثناء ، موجب لبطلانها ، وقد ورد النصّ في الوضوء وأُلحق به الغسل والتيمم ، ومن الروايات : 1 . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ) عليه السلام ( قال : أ : » إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ، ممّا سمّى اللّه ، ما دُمت في حال الوضوء . ب : فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه . ج : فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللًا فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تُصب بللًا فلا تنقض الوضوء بالشكّ ، وامض في صلاتك . وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء « . « 1 » ودلالة الرواية على المطلب واضحة . وأمّا قوله في الفقرة الثالثة : » فإن
هامش
( 1 ) . الوسائل : 330 / 1 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .