3 . أن يترتب الأثر على نوع عدم الحادث عند وجود حادث آخر على نحو مفاد النفي الناقص .
4 . أن يترتب الأثر على نوع عدم الحادث عند وجود حادث آخر على نحو مفاد النفي التام . فهذه هي الأقسام الأربعة للموضع الأوّل .
وها نحن نتناول كلّ واحد من هذه الأقسام بالبحث .
القسم الأوّل : ما إذا ترتّب الأثر على نوع وجود الحادث عند وجود الحادث الآخر على نحو مفاد كان التامة ، وله صور ثلاث :
الصورة الأُولى : أن يترتب الأثر على الحالة الخاصة من وجود أحد الحادثين دون الحادث الآخر ، وأن يترتب الأثر على حالة واحدة منه كالسبق مثلًا ، دون الحالات الأُخر من التقارن والتأخر .
الصورة الثانية : أن يترتب الأثر على الحالة الخاصة لوجود كلّ واحد من الحادثين .
الصورة الثالثة : أن يترتب الأثر على الحالتين من أحد الحادثين دون الحادث الآخر ، دون أن يقتصر ترتب الأثر على حالة واحدة ، بل يترتب على حالتين منه كالسبق والتأخّر .
إذا عرفت هذه الصور من القسم الأوّل ، فلنذكر حكم كلّ صورة على حدة .
الصورة الأُولى : إذا علمنا بموت أخوين أحدهما غير عقيم وله أولاد والآخر عقيم .
أمّا غير العقيم منهما فيرثه أولاده سواء أكان متقدّماً موته على موت الأخ
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 221
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٢١