تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

التنبهات 8 استصحاب أحكام الشرائع السابقة

إذا ثبت حكم شرعي في إحدى الشرائع السابقة فهل يصحّ استصحابه ، في الشريعة اللاحقة أو لا ؟

وقبل الخوض في المقصود نقدّم بحثاً حول الشكّ في بقاء الأحكام في الشريعة الإسلامية .

إنّ الشكّ في بقاء الحكم تارة يرجع إلى الشكّ في سعة الجعل وضيقه ، وأُخرى إلى الشكّ في مدخلية بعض القيود في بعض الآثار وإن كان الحكم مجعولًا إلى يوم القيامة . أمّا الصورة الأُولى : أي الشك في سعة الجعل وضيقه فالمرجع هو إطلاق الدليل اللفظي ، وإلّا فاستصحاب عدم النسخ ، فلو شككنا في سعة جعل الحلية للمتعة بعد عام الفتح ، فإن كان هناك إطلاق لفظي كقوله : (
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
) « 1 » ، فيحكم بفضل الإطلاق على بقاء الحكم ، وإن لم يكن هناك إطلاق لفظي بل إجماع على الحكم لم تُعلم سعة جعله وضيقه ، فيستصحب عدم النسخ . وأمّا الصورة الثانية : أي الشكّ في مدخلية بعض القيود في فعلية الحكم وإن كان التشريع عاماً إلى يوم القيامة ، فهذا ما يعبّر عنه بالشكّ في سعة المجعول في
هامش
( 1 ) . النساء : 24 .