تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
1 . إذا كان الواجب واحداً شخصياً ولم يكن له إلّا فرد واحد ، كما إذا ضاق الوقت وانحصر الثوب في النجس منه ، فدار الأمر بين الصلاة عارياً إذا كان الستر المذكور مانعاً في هذه الحالة أو مع الثوب ، إذا كان شرطاً ، فالمرجع هو التخيير ، لعدم إمكان الموافقة القطعية ، والمخالفة القطعية بترك الصلاة غير جائزة ، فلم يبق إلّا الموافقة الاحتمالية وهي تحصل لكلّ واحد من الفردين . 2 . إذا كانت الوقائع متعددة ولكن لم يكن لكلّ واقعة إلّا فرد واحد ، كما إذا دار أمر الجهر في صلاة الجمعة بين كونه شرطاً أو مانعاً . فالمرجع هو التخيير لكن تخييراً ابتدائياً لا استمرارياً ، لانتهاء التخيير الاستمراري إلى المخالفة القطعية وقد تقدّم حكمه . 3 . إذا كانت الوقائع متعددة وللواجب أفراد طولية ، كدوران الأمر بين التمام والقصر للشكّ في كون الركعتين الأخيرتين شرطاً أو لا ، للشكّ في جزئيتهما ومانعيتهما ، فالمرجع هو الاحتياط بتكرار الصلاة .