تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
القطعية عند جريان الأصل ، والمقام خارج عن تحت تلك القاعدة لعدم لزومها مع جريان أصل البراءة من جميع المحتملات ، لأنّ الإنسان في صلاة واحدة لا يخلو من فعل وترك والمخالفة القطعية غير ممكنة . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ الميزان في تنجّز العلم الإجمالي إمكان الاحتياط لا لزوم المخالفة القطعيّة ، وهو أمر ممكن بتكرار الصلاة كما سيوافيك بيانه ، وقد مرّ في بيان مجاري الأُصول أنّ الموضوع للتخيير هو عدم إمكان الاحتياط ، لا عدم إمكان المخالفة ، وقلنا هناك إمّا أن يلاحظ الحالة السابقة أو لا ، وعلى الثاني إمّا أن لا يمكن الاحتياط أو يمكن ، وعلى الثاني إمّا أن يكون في التكليف أو في المكلّف به ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى التخيير ، والثالث مجرى البراءة ، والرابع مجرى الاحتياط فلاحظ . الثاني : انّ المسألة مبنية على ما هو المختار في الأقل والأكثر ، فلو قلنا بالبراءة هناك ، تجري البراءة في المقام ، وإن قلنا بالاحتياط هناك فيكون المقام مثله وتعيّن الجمع بالاحتياط . قال ) قدس سره ( ما هذا لفظه : التحقيق أنّه لو قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية ، فالأقوى التخيير هنا وإلّا تعيّن الجمع بتكرار العبادة . « 2 » يلاحظ عليه : وجود الفرق بين المقامين إذ ليس هناك علم يأخذ شيء في المأمور به ، وإنّما الموجود هو الشك ، وهذا بخلاف المقام لوجود العلم بأخذ شيء فيه ، إمّا بما أنّ وجوده مؤثر ، أو بما أنّ وجوده مانع . أمّا القول الثاني : فهو خيرة المحقّق الخراساني ، ووجهه وجود العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط بتكرار الصلاة ولكن بالتفصيل الآتي :
هامش
( 1 ) . الفرائد : 298 طبعة رحمة اللّه . ( 2 ) . الفرائد : 298 طبعة رحمة اللّه .