وقد أُورد على الاستدلال بالحديث وجوه :
1 . ما أشار إليه المحقّق الخراساني في عدم ظهور الرواية في ذي الأجزاء من الواجب ، لاحتمال كون المراد هو ذي الافراد كالحج .
يلاحظ عليه : أنّ الأولى بالذكر هو الأوّل ، لأنّ توهم السقوط في المركبات ذات الأجزاء المتلاحمة أقوى من توهم السقوط في الأفراد المتباينة ، فاحتمال سقوط الجلّ لأجل سقوط الكلّ أكثر من احتمال سقوط بعض الأفراد لسقوط البعض الآخر ، فالأوّل أولى بالذكر .
ويمكن أن يقال : انّ إطلاق لفظة » الميسور « يعم ميسور كلّ شيء ، سواء كان ذا أفراد أو ذا أجزاء .
2 . انّ الرواية تعمّ الواجبات والمستحبات ، ومعه يحمل قوله : » لا يسقط « على مطلق المحبوبية ، ولا يتم الاستدلال على لزوم الإتيان بالأجزاء الباقية في الواجب .
يلاحظ عليه : بما أشار إليه المحقّق الخراساني من أنّ المراد هو ما لا يسقط بما له من الحكم إن كان واجباً فيبقى الوجوب ، وإن كان مستحباً فيبقى الاستحباب .
3 . ما أشار إليه المحقّق الخوئي انّ السقوط فرع الثبوت ، فالرواية مختصة بتعذّر بعض أفراد الطبيعة باعتبار انّ غير المتعذّر منها كان وجوداً ثابتاً قبل طروء التعذّر فيصدق انّه لا يسقط بتعذّر غيره ، بخلاف بعض أجزاء المركب فإنّه كان واجباً بوجوب ضمني قد سقط بتعذّر المركب من حيث المجموع ، فلو ثبت وجود بعد ذلك فهو وجوب استقلالي حادث ، فلا معنى للإخبار عن عدم سقوطه بتعذر غيره . « 1 »
هامش
( 1 ) . مصباح الأُصول : 184 / 2 .