المترتب على النكاح إذا ثبت وجود الرضاع بين الزوجين .
ومن النوع الثاني ، أي طُبِّقت القاعدة على مورد يكون الاجتناب واجباً ، إليك بيانه .
7 . روى جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( قال : » الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، انّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فردّوه « . « 1 » 8 . روى عمر بن حنظلة في الخبرين المتساويين من أجل المرجحات عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( :
» إذا كان كذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات « . « 2 » ومورد الأوّل هو الخبر المخالف للكتاب ، ومورد الثاني هو إمكان الفحص عن الدليل والتوقف في كلا الموردين واجب .
وإذا كانت القاعدة منطبقة تارة على مورد يكون التوقف مستحباً ، وأُخرى على مورد يكون واجباً لا يمكن الاستدلال به على المورد لعدم العلم بأنّه من أيّ القسمين أوّلًا . ويكون الدليل ، حكماً إرشادياً تابعاً لمورده ثانياً ، ففي المورد العلم الإجمالي ، والشبهة قبل الفحص يكون الحكم منجّزاً ويكون الاجتناب واجباً ، وفي غير ذلك المورد يكون الوقوف مستحباً .
والحاصل : انّ وزان قوله : » الوقوف عند الشبهات خير . . . « وزان قوله : » أطيعوا اللّه « فوجوب الإطاعة واستحبابها تابع لكون المورد ممّا تجب فيه الطاعة ، وقد عرفت في المقام انّه يجب في الموردين دون المورد الآخر .
إلى هنا تمّ الكلام في الطوائف الثلاث بقي الكلام في الطائفتين المهمتين :
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 35 و 2 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 35 و 2 .