قبل أن ينجلي ، فأعد « . « 1 » يلاحظ عليه : بأنّ المتبادر من الرواية هو إعادة الصلاة بأمر جديد لا بالأمر الساقط بالامتثال ، وكأنّ الإعادة مستحبة شرعاً ، وهو ينوي ذلك الأمر الثاني لا الأمر الأوّل ، بخلافه على القول بجواز تبديل امتثال بامتثال آخر فانّه ينوي في الإتيان الثاني امتثال الأمر الأوّل الذي وصفه المحقّق الخراساني بأنّه بحقيقته وملاكه لم يسقط .
2 . ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف
هناك روايات تدلّ على أنّ من صلّى وحده يجوز له أن يعيد الصلاة خلف المخالف .
روى عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( انّه قال : » ما منكم أحد يصلّي فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقية وهو متوضّئ إلّا كتب اللّه له بها خمس وعشرين درجة فارغبوا في ذلك « . « 2 » يلاحظ عليه : أنّ هذه الرواية لا مساس لها بتبديل امتثال بامتثال آخر ، بل هي كروايات الباب السابق تدلّ على استحباب إعادة الفريضة جماعة تقية ، فهو من قبيل امتثال أمر بعد امتثال آخر . « 3 »
3 . استحباب الإعادة إذا وجد جماعة
روى هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ) عليه السلام ( أنّه قال : في الرجل يصلّي الصلاة
هامش
( 1 ) - الوسائل : 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل : 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 ولاحظ 2 و 3 .
( 3 ) - لاحظ ما لم نذكر من الروايات في ذلك الباب .