تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

الموضع الأوّل امتثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً

إنّ إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبّد به ثانياً من قبيل القضايا التي قياساتها معها ، وذلك لأنّ عدم السقوط رهن أحد أُمور كلّها منتفية . 1 . تعدد المطلوب وانّه أتى بمطلوب واحد دون الآخر ، وهو باطل ، لأنّ الواجب هو نفس الطبيعة وهي تصدق على الإتيان بفرد واحد . 2 . عدم حصول الغرض ، وهو أيضاً باطل ، لأنّ المأتي به سبب تام لحصول الغرض وإلّا لما أمر به . 3 . بقاء الأمر مع حصول الغرض ، وهو أيضاً باطل ، لاستلزامه الإرادة الجزافية . فإذا انتفت الأُمور الثلاثة فلا وجه لبقاء الأمر ، نعم ربّما يعترض بالحج الفاسد بالجماع محرّماً ، فانّه يجب عليه الإعادة . يلاحظ عليه : بأنّ من جامع وهو محرم ، إمّا أن يكون عالماً بالحكم أو جاهلًا ، فالحج في الصورة الأُولى فاسد فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيجب عليه القضاء في العام القابل ، وهو في الصورة الثانية وإن كان صحيحاً لكن إيجاب الإعادة لأجل العقوبة لا لإيجاب التعبّد بما امتثل ثانياً . وتدلّ عليه رواية زرارة ، قال : » فأي الحجّتين لهما « قال : الأُولى التي أحدثا
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحة 366 | الشيخ جعفر السبحاني