مضافا بانّ الانسدادي ، يرى الانفتاحى ، جاهلا بالحكم ، فكيف يجوز ان يرجع اليه ، والعلم بالواقع ربّما لا يحصل لمن قامت عنده الامارة لخطاء الراوي في الواقع في روايته .
المجتهد والفتوى بالاحتياط :
ولذلك نقول انّه لا يكون للمجتهد الّذى أفتى بالاحتياط ، ان يرجع مقلّديه إلى غيره .
لانّه بعقيدته انّه رأى وجوب الاحتياط من باب العلم الاجمالي ، ويرى رأى غيره وفتواه في ذلك المسألة مخدوشا ، وان أفتى هو جازما في الحكم . فكيف يمكن ان يرجع المجتهد في حكمه بالاحتياط إلى غيره ، وان كان مشهورا عند الفقهاء ذلك ، لكن لا أصل له عندنا ، بهذا الدليل الذي ذكرناه .
نعم إذا كان احتياط المجتهد الأعلم من باب عدم استنباطه للحكم لكثرة شغله ، أو لوجه آخر ، فله ان يرجع مقلّديه إلى من حصّل العلم واستنبط في ذلك الحكم .
* * *