تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الأوّل ، ان يكون المجتهد الحىّ والمجتهد الميّت متساويين في التفقّه والحضور في المسائل . الثاني ، ان يكون الميّت هو الأعلم من الحىّ . الثالث ، فرض العكس بالنسبة إلى الثاني ، فيكون الحىّ أعلم من الميّت .

إذا كان الميّت أعلم :

وحينئذ فإن كان الميّت هو الأعلم ، فيدور الأمر بين تعيينه لأنّه الأعلم من غيره ، وتعيين الحىّ لانّه القدر المتيقّن في التّعيين في دوران الأمر بين الحىّ والميّت ، فيتعارضان . وإذا تعارض الاحتمالان فالمدار على الأعلميّة من حيث الفطرة وحكم العقل عند المقلّد ، من الأقربيّة إلى الواقع ، وهو العلم ، لا نفس الحياة .

فيما لو كان الحىّ أعلم :

وامّا إذا كان المجتهد الحىّ هو الأعلم ، فهو مقدّم ، يجب الرجوع اليه لانّه حىّ متعيّن في الدّوران والأعلم أيضا فيجب تقليده . لكن إذا كان سند الرجوع إلى الحىّ هو احتمال التّعيين من حيث الدّوران بينهما ، وسند جواز تقليد الميّت هو الاستصحاب والأدلّة الاجتهادية ، فلا تصل النّوبة هنا إلى المبنى الأعلميّة بهذا السند . لأنّ اصالة التّعيين بالنسبة إلى الحىّ ، أصل عقلىّ احتياطى ، وأصل الاستصحاب والأدلّة الاجتهادية دليل شرعي ، فكلّما دار الأمر بين أصل عقلىّ وأصل شرعي ، فما هو المقدّم ، هو الأصل الشرعي . وكذا الدليل الاجتهادي مقدّم بالنسبة إلى الأصل العقلي ، لانّ الدليل الاجتهادي بيان من الشرع ولا حكم للعقل هنا عنده . نعم لو كان الدليل على وجوب البقاء على تقليد الميّت هو احتمال التعيين ، فيكون