فروع البحث في العدول عن الحىّ إلى الحىّ الآخر
نسيان المقلّد فتوى مجتهده :
الفرع الأوّل : في نسيان المقلّد فتوى مجتهده .
والكلام هنا في انّ المقلّد إذا نسي فتوى المجتهد الّذى قلّده وعمل برأيه ، ولم يمكن له الاطّلاع على فتواه ، لعدم الوصول اليه .
فهل يجب عليه الفحص لتحصل العلم بفتواه أو الظنّ به ، بأىّ نحو كان . أو يجوز له العدول منه إلى الثاني ويعمل على طبق رأى الثاني .
فإذا تفحّص ولم يجده ورجع إلى الثاني وعمل ، ثمّ وجده ، فهل يجب عليه العود إلى فتوى الأوّل أو لا يجب ؟ فيه جهات من البحث .
وجوب الفحص :
الجهة الأولى وجوب الفحص : وهو مختار شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّه ) ، لأنّ البقاء على التّقليد إذا كان واجبا ، فمقدّمته وهو الفحص عن تحصيله أيضا واجبة ، لانّ مقدّمة الواجب ، واجبة .
نظير الإمارة إذا وجدها ، ثمّ نسي موضعها في الكتب المعتبرة المعتمدة ، فمن رأى خبرا في موضوع ونسيه فعلا ، يجب عليه الفحص .
وحجيّة الفتوى تكون مثل هذا القبيل مثل حجيّة الامارة .