پرش به محتوای اصلی

الاجتهاد والتقليد — صفحه 358

پدیدآورندگان:

ص۳۵۸

فيما إذا كانت الوقائع متعدّدة :

وامّا إذا كانت الوقائع المتعدّدة المختلفة ، فليس الأمر كذلك ، للتفكيك بينها ، فيمكن التبعيض في التّقليد فيها . فيقلّد في واقعة في مجتهد وفي واقعة أخرى من مجتهد آخر ، ويعمل برأيه . فلا تداخل في البين . وعن الشّيخ الأنصاري ( قدّه ) : عدم الجواز مطلقا ونسب ، هذا القول إلى المشهور « 1 » . وعن المحقّق الثاني وكذا الشهيد الثاني في الجعفريّة والمقاصد العليّة ، الحكم بالجواز مطلقا تبعا للعلّامة في كتاب النهاية .

جواز العدول في الوقائع المتعدّدة :

والتّحقيق هو القول بالجواز إذا كانت الوقائع متعدّدة والّا فلا يجوز . ولا يخفى انّ البحث يكون في صورة تحقّق التّقليد بالعمل على طبق فتوى الأوّل لا مجرد الالتزام . فإنّه إذا لم يعمل برأيه ، سواء كان قد التزم به ، أم لا ، فهو مبنىّ على معنى التّقليد والنظر في هذا الباب . وسيجئ لك البحث والتوضيح .

القول في عدم جواز العدول :

وقد استدلّوا على ذلك بوجوه .

استصحاب الحكم المختار :

پاورقی
( 1 ) - في رسالته الاجتهاد والتّقليد .