فيما إذا كانت الوقائع متعدّدة :
وامّا إذا كانت الوقائع المتعدّدة المختلفة ، فليس الأمر كذلك ، للتفكيك بينها ، فيمكن التبعيض في التّقليد فيها . فيقلّد في واقعة في مجتهد وفي واقعة أخرى من مجتهد آخر ، ويعمل برأيه .
فلا تداخل في البين .
وعن الشّيخ الأنصاري ( قدّه ) : عدم الجواز مطلقا ونسب ، هذا القول إلى المشهور « 1 » .
وعن المحقّق الثاني وكذا الشهيد الثاني في الجعفريّة والمقاصد العليّة ، الحكم بالجواز مطلقا تبعا للعلّامة في كتاب النهاية .
جواز العدول في الوقائع المتعدّدة :
والتّحقيق هو القول بالجواز إذا كانت الوقائع متعدّدة والّا فلا يجوز .
ولا يخفى انّ البحث يكون في صورة تحقّق التّقليد بالعمل على طبق فتوى الأوّل لا مجرد الالتزام .
فإنّه إذا لم يعمل برأيه ، سواء كان قد التزم به ، أم لا ، فهو مبنىّ على معنى التّقليد والنظر في هذا الباب .
وسيجئ لك البحث والتوضيح .
القول في عدم جواز العدول :
وقد استدلّوا على ذلك بوجوه .
استصحاب الحكم المختار :
هامش
( 1 ) - في رسالته الاجتهاد والتّقليد .