تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الفتويين ، ولا سبيل إلى تعيين الرجوع إلى المعيّن . فلا بدّ من القول بالتّخيير حفظا لاطلاق الدليل بعد عدم الوجه لليقين .

الجواب عنه :

وفيه انّ الرجوع إلى المفضول يكون فيه الخطر لعدم إصابة الواقع ، مع انّه لا بدّ من إتيان الواقع بقدر الامكان ، فيجب الفحص . لأنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع ، فانّ أصاب فهو وان أخطأ فيكون هو عذرا عنده . بخلاف فتوى المفضول . وهذا الحكم من المستقلّات العقليّة ، وحكم الشرع في جميع هذه الموارد يكون ارشاديّا إلى حكم العقل . فيجب الفحص في هذه الصورة أيضا حتّى يظهر الأعلم عن غيره ، ومع عدم ظهوره ، فلا بدّ من الأخذ بأحوط القولين بمقتضى الاحتياط . وللشّيخ الأعظم هنا تفصيلات في رسالته ، فراجع .

التّحقيق في المقام :

والتّحقيق عندنا هو انّ الدليل الوحيد ، هو حكم العقل بوجوب الفحص في هذه الصورة وفي جميع الصور الملحوظة ، لعدم حصول البراءة اليقينيّة ، مع عدم الفحص والرجوع إلى الأعلم .

العلم الإجمالي مع الشكّ في الاختلاف والتفاضل :

الصورة الرابعة : وهي مورد الشكّ في الاختلاف والتفاضل كليهما .

العلم الاجمالي وعدم احتمال وجود مجتهد آخر :

الصورة الخامسة : وهي مورد عدم احتمال وجود مجتهد آخر ، غير ما عرفه العامي .
الاجتهاد والتقليد — صفحة 323 | آقا ضياء العراقي