تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

ما ذكره المحقّق الخراساني :

قال المحقّق الخراساني في الكفاية : بانّ هذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدّد أسانيدها ، لا يبعد دعوى القطع بصدورها أو بعضها عن المعصومين ( ع ) . فتكون دليلا قاطعا على جواز التّقليد شرعا وان لم يكن كلّ واحد منها بحجّة مفيدة « 1 » . فتكون دليلا قاطعا على جواز التّقليد ومخصّصا لما دلّ على عدم جواز الاتباع من الغير ، والذمّ على التّقليد في الآيات والرّوايات الواردة في هذا الباب . ولا يخفى ما في كلامه ( قدّس سرّه ) . من حيث إن في هذه الأخبار ، اخبار صحيحة مستفيضة معمول بها ، فتكون حجّة ، مثل خبر الأمر بالإفتاء لأبان بن تغلب ، وخبر إرجاع ابن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم ، وخبر الإرجاع إلى زكريّا بن آدم ، وخبر الإرجاع إلى العمرى ، وإلى ابنه . وكلّ هؤلاء الاخبار صحيحة وحجّة شرعا ، فالقول بأنّ كلّ واحد منها ليس بحجّة غير صحيح جدّا . ومن حيث انّ الخروج من الأصل الأوّلى للعقل الحاكم بعدم جواز التّقليد ، قد كان بالتّخصيص لا بالتخصّص من جهة هذه الأخبار كما صرّح به . لأنّ التّقليد المذموم عقلا المنهىّ عنه شرعا ، هو التّقليد الأعمى الّذى لم ينشأ عن امر عقلائي وليس فيه جهة راجحة لازمة عند العقل على ما عرّفت ، لا تقليد العامي الّذى يعلم الحكم الشرعي ، من العالم المتخصّص في الدّين على التفصيل الّذى قدّمناه . فلا يصحّ قوله ( قدّس سرّه ) . * * *
هامش
( 1 ) - للاشكال من حيث الدلالة أو السنّة .