تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاجتهاد والتقليد — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
هذا كله بمقتضى حكم الشرع ، فان ظاهر النص والفتوى ، اشتراط التأثير الفعلي للملكة بنحو قضية العلمية .

حكم العرف بنحو وجود المقتضى :

لكنّ عند العرف ، تكون الملكات صفات نفسانيّة مأخوذة بنحو وجود المقتضى ، لا بنحو العلميّة ، ولذا جبن الشجاع في ملحمة ، غير دالّ على زوال ملكة الشجاعة ، فقد يجتمع الجبن مع الشجاعة ، امّا لضعف في الملكة ، أو لوجود قوّة المعارضة . هذا بخلاف ملكة العدالة عند الشارع ، فإنّها لا تجتمع مع اى كبيرة أصلا .

الاجتناب عن الصغائر :

وامّا الاجتناب عن صغار الذنوب ، فهل يكون داخلا في العدالة ، أم لا ، بل الملاك هو الاجتناب عن الكبيرة فقط ؟ وجهان بل قولان .

اطلاق الأدلّة ولزوم الاجتناب :

احتجّوا للأوّل ، بانّ اطلاق متعلق الستر والعفاف في الرواية دليل على ذلك . فانّ حذف المتعلق مفيد للاطلاق والعموم ، كما في قوله ( ع ) ، وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، الحديث « 1 » . فالعدالة متحقّقة ومتقوّمة ، بالاجتناب عن مطلق الآثام كبارها وصغارها . كما في قوله ( ع ) : والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه « 2 » . إذ يكون من المعلوم أنّ كلمة الجميع ، من أدوات العموم وتفيد المعنى العامّ يشمل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة كتاب الشهادات 10 / 41 . ( 2 ) - المدرك .
الاجتهاد والتقليد — صفحة 216 | آقا ضياء العراقي