ويستفاد الحكم من الإطلاق :
ويمكن الاستدلال لعدم دخول الصغائر في العدالة ، باطلاق قوله ( ع ) : ويعرف باجتناب الكبائر « 1 » .
فإنّ اطلاقه حاكم بعدالة من عرف باجتناب الكبائر ، سواء عرف باجتناب الصغائر أم لا .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة كتاب الشهادات ج 10 / 41 .