في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير بريء فبلغ ثمنه « ثمانية » دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس « 1 » والحديث ضعيف سندا .
ومنها مرسلا دعائم الاسلام الأول ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن جدار لرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك ان شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار وان هدمه كلف أن يبنيه . الثاني ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار « 2 » والمرسلات لا اعتبار بها .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلمّا تأبى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكا اليه وخبّره الخبر فأرسل اليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وخبّره بقول الأنصاري وما شكا وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
( 2 ) المستدرك ج 17 ص 118 الحديث 1 و 2 .