تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

الكلام في قاعدة لا ضرر

[ الجهة الأولى : في سند هذه القاعدة ]

يقع الكلام في هذه القاعدة في مواضع الموضع الأول في سند هذه القاعدة فإنه قد وردت جملة من النصوص في المقام ومن تلك النصوص ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فشكاه فقال : يا رسول اللّه ان سمرة يدخل عليّ بغير اذني فلو أرسلت اليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل اليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير اذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثمّ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال لا ، قال : لك ثلاثة ؟ قال لا قال ما أراك يا سمرة الا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها ( فاقلعها ) واضرب بها وجهه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها . ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلّا أنه قال : فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : انك رجل مضارّ ولا ضرر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أحياء الموات الحديث 1 .
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 317 | السيد تقي الطباطبائي القمي