تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وجوبه على المشهور أو ترتب العقاب على تركه معلوم وبعبارة أخرى : البيان بالنسبة إلى الأقل تام فلا مجال لجريان البراءة وأما الالزام بالأكثر فغير معلوم فجريان البراءة عن الأكثر بلا مانع لقبح العقاب بلا بيان وأما في المقام فكل واحد من الطرفين محتمل الوجوب ولا فرق بينهما ولا تميز فلاحظ .

التنبيه الثاني :

في حكم الزيادة العمدية والسهوية في المركبات الاعتبارية وقبل بيان حكم الزيادة لا بد من بيان مفهوم الزيادة أولا وانها كيف تتصور في المركب الاعتباري وثانيا انه هل يتوقف تحقق الزيادة في المركب الاعتباري على قصد الزيادة أم لا فيقع الكلام أولا في هذين الامرين فنقول : أما الأمر الأول فربما يقال لا تتصور الزيادة في المركب الاعتباري لان المأمور به كالركوع في الصلاة ان اخذ فيها على نحو بشرط لا يكون الوجود الثاني من الركوع موجبا للنقصان إذ المفروض ان المعتبر عنوان بشرط لا وهو غير متحقق على الفرض وان اخذ لا بشرط يكون الوجود الثاني من الركوع كالوجود الأول فلا ترجيح للوجود الأول على الوجود الثاني . وفيه أولا ان هذا البيان انما يتم على تقدير كونه تاما في صورة كون الزيادة من سنخ الجزء كالوجود الثاني للركوع وأما إذا لم يكن مسانخا فلا يتم التقريب المذكور واعتبار لا بشرطية لا يقتضي ما لا يكون مسانخا جزءا للصلاة مثلا وثانيا ان عنوان لا بشرطية انما يقتضي كون الفرد الثاني كالفرد الأول جزءا فيما تكون الافراد في عرض واحد كما لو أوجب المولى اكرام عالم لا بشرط فأكرم العبد عشرين عالما في عرض واحد وأما في الافراد الطولية فلا يكون الوجود الثاني مصداقا للمأمور به كما هو ظاهر .