تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الخارجية المقام الثاني في دوران الامر بين الامرين في الاجزاء التحليلية كدوران الامر بين الاطلاق والتقييد ودوران الامر بين الجنس والفصل أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موردين المورد الأول في جريان البراءة العقلية وعدمه المورد الثاني في جريان البراءة الشرعية أما المورد الأول فقد ذكرت لتقريب جريان البراءة العقلية عن الأكثر وانحلال العلم الاجمالي وجوه .

[ المقام الأول : في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية ]

الوجه الأول :

ان الأقل واجب بلا اشكال اما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري واما الأكثر فوجوبه مورد الشك فتجري فيه البراءة وتمامية الوجه المذكور يتوقف على أمرين : الأول : اثبات الوجوب الغيري للجزء . الثاني ان العلم بالجامع بين النفسي والغيري يوجب الانحلال فنقول : أما الأمر الأول فيرد عليه ان الكل عبارة عن الاجزاء بشرط الاجتماع والاجزاء عبارة عن الاجزاء لا بشرط وبتقريب آخر : ان الوجوب الغيري ناش عن توقف أحد الامرين على الآخر فلا بد من التعدد كي يتم البيان ومع عدم تعدد الوجود لا موضوع للواجب الغيري أضف إلى ذلك أنه قد ظهر في بحث المقدمة انه لا دليل على الوجوب الغيري والمقدمة واجبة بالوجوب عقلا لا شرعا وأما الأمر الثاني فربما يقال : بأن الانحلال يتوقف على كون المعلوم بالاجمال مسانخا مع المعلوم بالتفصيل والحال ان المعلوم بالاجمال الوجوب النفسي والمعلوم بالتفصيل الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي فلا يتحقق الانحلال . وفيه ان الميزان في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف دون الطرف الآخر والمقام كذلك لأنه يجري الأصل في الأكثر ولا يجري في الأقل .

الوجه الثاني :

ان الأقل واجب بالتفصيل فإنه اما نفس الواجب
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 264 | السيد تقي الطباطبائي القمي