تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
مع الحكم الواقعي وهذا الشرط متحقق في المقام . الوجه الرابع : ان لازم القول المذكور شمول دليل الأصل من أول الأمر فيما يكون تضاد بين الطرفين ولا يمكن الجمع بينهما والحال انه ليس الامر كذلك . وفيه ان الوجه الأخير أردأ الوجوه فان الوجه المذكور يؤيد ويدل على المطلوب فان التقييد في بقية الموارد جعلي والتعليق اعتباري وفي المقام ضروري . فانقدح بما ذكرنا انه لا مانع من الالتزام بجواز ارتكاب أحد الطرفين مع ترك الطرف الآخر ولا اشكال لا من ناحية المبدا ولا من ناحية المنتهى ويؤيد ما في هذه المقالة ان المحقق التنكابني قدس سره نقل في كتابه ايضاح الفرائد في شرح الرسائل انه التزم بهذه المقالة المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وجماعة من الاعلام فتحصل مما تقدم ان جريان الأصل النافي في كل من الطرفين بشرط ترك الآخر لا مانع فيه ويظهر من التقريب المذكور انه لو كان كل من طرفي العلم الاجمالي مورد الأصل المثبت للتكليف فلا تصل النوبة إلى القول بعدم التنجيز مثلا لو كان هناك أنا آن كلاهما نجسان ثم علمنا بطهارة أحدهما لا اشكال في جريان استصحاب النجاسة في كل من الطرفين ولا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة أو الحل وفي الحقيقة المنجز في المقام الدليل الشرعي في كل من الطرفين لا العلم الاجمالي . ثم إنه هل فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الموضوعية والحكمية أو يختص بالشبهة الموضوعية الحق عدم الاختصاص لعدم وجه له فلو علم اجمالا بحرمة أحد أمرين يجوز اجراء الأصل في كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر . ثم إنه هل يختص التقريب المذكور بالشبهة التحريمية أم يشمل