تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
بجميع الأحكام الواقعية ولا يتصور الحكم الظاهري بالنسبة اليه وبعبارة واضحة : الرسول الأكرم مشرع للاحكام ولا مجال لجهله بالحكم الواقعي هذا أولا وثانيا على فرض الاغماض تختص الآية بخصوص الأطعمة ولا تشمل غير الطعام فلا مجال لان يستدل بالآية الشريفة على البراءة على الاطلاق .

الوجه الخامس : قوله تعالى « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ »

« 1 » بتقريب ان المراد من الهلاك العذاب فيكون المراد ان تحقق العقاب متوقف على تمامية البيان فمع عدم البيان على الحكم لا عقاب ولا مؤاخذة وهذا هو المطلوب . وفيه ان المقصود من الآية الشريفة الايمان والمراد من الحياة الحياة المعنوية والدليل عليه ان الآية متعرضة لقضية يوم البدر وغلبة المسلمين على الكفار فلا ترتبط بالمقام فلاحظ .

الوجه السادس : [ حديث الرفع ]

ما رواه حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطا ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق « الخلوة » ما لم ينطقوا بشفة » « 2 » .

[ النقاش في سند حديث الرفع ]

وهذه الرواية تارة يبحث فيها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة أما من حيث السند فان سيدنا الأستاذ عبر عنها بالصحيحة ولكن للمناقشة في سند الحديث مجال فان أحمد بن محمد بن يحيى لم يوثق قال الحر في رجال الوسائل « أحمد بن محمد بن يحيي العطار
هامش
( 1 ) الأنفال / 42 . ( 2 ) الوسائل الباب : 56 من أبواب جهاد النفس الحديث : 1 .