الفاقدة لبعض الأركان فلا مجال لا يراد صاحب الكفاية لا لإيراده الأول ولا للثاني .
ثم ذكر عدة من النصوص تدل على أن الصلاة عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة فالمستفاد من مجموع هذه الروايات ان الصلاة مركبة من الأمور المذكورة .
منها ما رواه عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح « 1 » .
ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود « 2 » .
ومنها ما رواه القداح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم « 3 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّا ان يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت : أيما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب « 4 » .
ومنها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : وقم منتصبا فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له « 5 » .
ويرد عليه : أولا : أن المستفاد من بعض النصوص ان التسليم جزء من الصلاة كبقية الأركان ان قلت قد علم من حديث لا تعاد عدم كونه ركنا حيث لم يذكر
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 2 ، من أبواب التكبير ، الحديث : 7
( 2 ) الوسائل ، الباب 9 ، من أبواب الركوع ، الحديث : 1
( 3 ) الوسائل ، الباب 1 ، من أبواب التسليم ، الحديث : 1
( 4 ) الوسائل ، الباب 1 ، من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث : 1
( 5 ) الوسائل ، الباب 2 ، من أبواب القيام ، الحديث : 1