تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
مع عدم العلم الاجمالي بوجود المخصص والحال ان المدعى وجوب الفحص ولو مع عدم العلم الاجمالي . وللميرزا النائيني كلام في المقام وهو ان الميزان في انحلال العلم الاجمالي ليس وجود القدر المعلوم كي ينحل العلم الاجمالي بالظفر به بل الميزان في الانحلال امر آخر لا بد من بيانه وتوضيحه يتوقف على تقديم أمور : الأمر الأول : ان العلم الاجمالي يستلزم تشكيل قضية شرطية على سبيل منع الخلو ضرورة انه لازم العلم الاجمالي العلم بأصل الوجود الطبيعي والشك في خصوصيته . الأمر الثاني : انه تختلف موارد العلم الاجمالي فتارة تكون متشكلة من قضية معلومة وقضية مشكوكة فيها كما لو علم اجمالا بدين مردد بين الزائد والناقص فالناقص معلوم والزائد مشكوك فيه وأخرى متشكلة من قضيتين كل واحدة منهما مشكوك فيها كالعلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين وثالثة متشكلة من قضية معلومة وأخرى مشكوك فيها ومن جهة أخرى متشكلة من قضيتين مشكوك فيهما ولازم ذلك انحلال العلم الاجمالي إلى علمين اجماليين أحدهما من قبيل القسم الأول والثاني من قبيل القسم الثاني . الأمر الثالث : انه لا اشكال ولا كلام في ان ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما فيه الاقتضاء فانحلال العلم الاجمالي من ناحية لا يوجب الانحلال من ناحية أخرى وعدم ترتب الأثر على القسمين لا يقتضي عدمه على القسم الآخر . إذا عرفت ما تقدم ، فاعلم أن الانحلال في القسم الأول كعدمه وأما القسم الثاني فلا اشكال في عدم انحلال العلم الاجمالي وأما القسم الثالث فتوهم الانحلال فيه هو الموجب لتوهم الانحلال في المقام . والتحقيق خلافه وتوضيح المدعى ان المجتهد يعلم بأن جملة من المخصصات