الشرع الأقدس وغيرها من العمومات الواردة بين الموالى العرفية وعبيدهم .
وان شئت قلت : الميزان في جواز الأخذ بالعموم الوثوق بعدم ورود التخصيص عليه ومع عدم الوثوق لا يجوز إذ مع عدمه يكون التخصيص ممكنا ومحتملا احتمالا عقلائيا ومعه يصدق انه في معرض التخصيص ، فالحق التفصيل في المقام بهذا النحو والمشهور عند القوم عدم جواز الأخذ بالعموم قبل الفحص واستدل على المدعى بوجوه :
[ المشهور عند القوم عدم جواز الأخذ بالعموم قبل الفحص بوجوه ]
الوجه الأول :
انه مع عدم الفحص لا يحصل الظن بالمراد فلا بد من الفحص كي يتحقق الظن بالمراد .
ويرد عليه أولا : ان لازم هذا الاستدلال عدم وجوب الفحص مع حصول الظن بالمراد قبل الفحص فالدليل أخص من المدعى إذ المدعى وجوب الفحص على الاطلاق ، وثانيا : ان ظهور الالفاظ حجة ولا يتوقف اعتبارها على حصول الظن بالمراد بل الظن بالخلاف لا يكون مانعا عن اعتباره ، وبعبارة أخرى لا يكون اعتبار الظهور بالظن الشخصي .
الوجه الثاني :
ان الخطابات الواقعة في الكتاب والسنة تختص بالمشافهين ولا تعم الغائبين فضلا عن المعدومين فلا بد في اثبات الشمول من الأخذ بقاعدة الاشتراك ولا يمكن اثبات الاشتراك الا بعد وضوح حكم المشافهين فلا بد من الفحص عن المخصص وتعيين حكم المشافهين ثم الحكم بالاشتراك .
ويرد عليه أولا : انه أخص من المدعى إذ الأحكام الشرعية قد تكون عامة لجميع أنواع المكلفين ولا تكون على نحو الخطاب كي يتم هذا التقريب فان قولة تعالى
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
الخ » يدل على وجوب الحج على كل مستطيع وأيضا قوله عليه السلام « كل شيء نظيف » الخ وأمثاله فكل حكم ثابت في الشريعة على نحو القضية الحقيقية وبلا اختصاص بخصوص المشافه خارج عن هذه