تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
المتصورة موضوعا للحكم المسند إليه في الجملة فيكون استغراقيا وبذلك يتبدل - الكلى المنطقي إلى العام الأصولي ، أو يلاحظه على نحو فرض أفراده الكثيرة فردا واحدا وجعل هذه الهيئة المجموعية موضوعا لذلك الحكم فيكون مجموعيّا من قبيل لحاظ الكثرة في الوحدة ، أو يلاحظه على نحو فرض كل فرد من أفراده حال عدم غيره وجعل هذه الوحدة البدلية موضوعا لذلك الحكم فيكون بدليا من قبيل لحاظ الوحدة في الكثرة ، فوعاء الإرادة الجدّية الذي هو وعاء ايراد الحكم هو وعاء الانقسام إلى هذه الأقسام وهذا هو مراد صاحب الكفاية ( قده ) من صحة تقسيم العام بلحاظ تعلق الحكم إلى الأقسام المزبورة إذ المراد بالحكم هنا هو الإسناد لا خصوص المحمولات الشرعية كما قد سمّى به في لسان أهل الميزان حيث عبّروا عن التصديق بالحكم ، ويشهد بذلك كون المقام مقام بيان خروج هذه الأقسام عن حقيقة مفهوم العام وأنّ خصوصياتها وراء ذلك المفهوم ومستندة إلى لحاظ محمول ما للعام وكون محل - النزاع في المسائل الأصولية أعمّ من الأحكام الشرعية والعرفية ، كما يشهد به أيضا تمثيل صاحب الفصول ( قده ) لكون هذه الأقسام بلحاظ الحكم بجملة خبرية غير مربوطة بالأحكام الشرعية نظير جاء العلماء ، فهذه القرائن الثلاث من الداخلية والخارجية تشهد بأنّ المراد بالحكم في المقام مطلق المحمول خبريا أم انشائيا شرعيا أم عرفيا . كما أنّ المراد من كون تلك الأقسام بلحاظ تعلق الحكم ليس نشوها من ناحية ورود الحكم حتى يقال باستحالة دخل المتأخر وهو الحكم في حقيقة المتقدم وهو انقسام موضوعه إلى الأقسام ، بل المراد كما أشرنا إليه انّما هو انقسام العام في عالم لحاظه موضوعا للحكم إلى تلك الاقسام فيكون قبل ايراد الحكم على موضوعه وبلحاظه ، ولئن أبيت عن ظهور كلام صاحب الفصول قدس سره في هذا فصريح كلام مثل صاحب الكفاية ( قده ) كون التقسيم بلحاظ تعلق الحكم ، وهذا غير نشوء التقسيم من قبل الحكم ( ودعوى ) عدم انحصار لحاظ هذه الأقسام في العام بلحاظ تعلق الحكم ضرورة إمكان لحاظها في نفس العام مع قطع النظر عن لحاظ تعلق الحكم مدفوعة ، بأنّ المراد ليس انحصار إمكان لحاظ تلك الأقسام ؟ ؟ ؟ تعلق الحكم كي يمكن