تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أصالة عدم تعلق تلك الإرادة هو التبعي وعلى القول بأنه أمر وجودي خاص لا يجرى فيه الاستصحاب إلّا على القول بالأصل المثبت ( واعترض عليه ) بعض المحققين ( قده ) بأن المدار في الأصلي والتبعي ليس على الإرادة التفصيلية والارتكازية وإلا دخل بعض أقسام الأصلي النفسي في التبعي كما إذا كان في الشيء ملاك نفسي بحيث لو التفت اليه لأراده وأمر به لكنه ليس موردا للالتفات فعلا نظير إنقاذ الولد بالنسبة إلى المولى حال النوم ضرورة وجود الإرادة الارتكازية للمولى حينئذ بالنسبة إلى إنقاذ ولده دون الإرادة التفصيلية فلازم تعريف التبعي عن صاحب الكفاية ( قده ) كون هذا الواجب تبعيا مع أنه نفسي وقد حصر ( قده ) التبعي بالغيرى فالمدار في الأصلي والتبعي على نشو الإرادة عن ملاك مستقل أو غير مستقل الراجع إلى النفسي والغيري ( وربما اعتذر ) عن صاحب الكفاية ( قده ) بالالتزام بخروج مثل انقاذ الولد عن قسمي الأصلي والتبعي ولاغر وبه ( وربما استشكل ) فيه بأنه لا محيص عن دخوله تحت أحد القسمين . وتحقيق المقام أن أصل المبنى وهو ثبوت الملازمة بين الوجوبين شرعا فاسد حتى يترتب عليه استلزام إرادة إرادة أخرى وتصل النوبة إلى تقسيم الواجب الغيري بحسب الالتفات إلى الإرادة الاستلزامية وعدمه إلى أصلى وتبعي نعم على فرض ثبوت المبنى فرق بين استلزام إرادة لأخرى أي نشو إرادة عن إرادة أخرى خارجا للالتفات إلى الملازمة المزبورة بين الوجوبين أو نشو الإرادة عن ملاك مستقل بالذات كما هو ملاك النفسي والغيري ولذا يعبّر عنه بوجوب رشحى أو تبعي أو ظلى وبين الالتفات إلى الإرادة الاستلزامية وعدمه كما هو ملاك الأصلي والتبعي ولذا قيدنا ؟ ؟ ؟ في تقريب كلام صاحب الكفاية ( قده ) بأمرين عدم تعلق إرادة مستقلة وعدم الالتفات إلى الإرادة الاستلزامية فنشو الإرادة عن أخرى علة تامة للوجوب الغيري والالتفات إليها علة لصيرورة الوجوب أصليا فلدى فعلية الإرادة الاستلزامية يكون عدم الالتفات إليها مانعا عن استقلال المقدمة بالإرادة الانشائية والخطاب كي تصير واجبا أصليا بخلافه في مثال إنقاذ ولد المولى فأصل الإرادة ليست فعلية لانتفاء علتها وهي الالتفات إلى الموضوع ففرق واضح بين