تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
بين رجوع القيد إلى الطلب كي لا يكون تكليف جديد بالنسبة اليه أو إلى المطلوب اى ما هو موضوع للطلب كي يستلزم التكليف بتحصيله فلا يلزم محذور من اجراء الأصل العملي في كلا الطرفين فلقد أجاد صاحب الكفاية ( قده ) في الارجاع إلى الأصل العملي اى البراءة لكن ما صنعه أخيرا في ذيل الجواب عن مقال الشيخ الأعظم ( قدهما ) من التفكيك بين وجود الاطلاق وحجيته بمعنى سقوط الحجية دون نفس الاطلاق إذا كان تقييد الهيئة بقرينة منفصلة غير وجيه كما اتضح مما أجبنا به سابقا عن تفكيك بعض الأعاظم ( ره ) بين وجود الظهور وحجيته بالالتزام بسقوط الحجية دون الظهور فراجع .

ومنها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى النفسي والغيري

وقد اختلف في تعريفهما وكثر النقض والابرام فيه وفيما هو المناط في صحة تعلق الطلب بالشيء وتحقيق المقام ان المناط في صحة تعلق الإرادة التشريعية بفعل ووقوعه تحت الطلب كونه اختيار يا للمكلف اما بالمباشرة أو بالتسبيب فإذا كان هناك فعل اختياري مترتب على فعل اختياري آخر فالامر بالمترتب عليه امر بالمترتب وعلى هذا المناط اى الترتب يبتنى ما نسب إلى السيد ( ره ) من كون الأمر بالمسبب أمرا بالسبب على عكس ما نحن بصدده فعلا من كون الأمر بالسبب أمرا بالمسبب لكن المناط فيهما واحد فالواجب النفسي هو ما يكون تحت اختيار المكلف ولو تسبيبا ويمكن تعلق الإرادة التشريعية به واعمال المولوية فيه بوقوعه بنفسه تحت الطلب اما لوجود عنوان حسن منطبق عليه قهرا يكون هو مناط ايجابه شرعا ولا يكون هناك شيء آخر صالح لأن يقع مناطا لايجابه واعمال المولوية فيه كما في العباديات فان الطوع بالنسبة إلى المولى عدل في عالم العبودية وهو بنفسه حسن بناء على أن يكون ذلك مناط الامر بتلك الافعال العبادية ليس إلا أو لعدم لحاظ غير ذلك العنوان في عالم التشريع واعمال المولوية في ذاك الفعل الاختياري ولو كان هناك بين رجوع القيد إلى الطلب كي لا يكون تكليف جديد بالنسبة اليه أو إلى المطلوب اى ما هو موضوع للطلب كي يستلزم التكليف بتحصيله فلا يلزم محذور من اجراء الأصل العملي في كلا الطرفين فلقد أجاد صاحب الكفاية ( قده ) في الارجاع إلى الأصل العملي اى البراءة لكن ما صنعه أخيرا في ذيل الجواب عن مقال الشيخ الأعظم ( قدهما ) من التفكيك بين وجود الاطلاق وحجيته بمعنى سقوط الحجية دون نفس الاطلاق إذا كان تقييد الهيئة بقرينة منفصلة غير وجيه كما اتضح مما أجبنا به سابقا عن تفكيك بعض الأعاظم ( ره ) بين وجود الظهور وحجيته بالالتزام بسقوط الحجية دون الظهور فراجع . ( ومنها ) اى من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى النفسي والغيري وقد اختلف في تعريفهما وكثر النقض والابرام فيه وفيما هو المناط في صحة تعلق الطلب بالشيء وتحقيق المقام ان المناط في صحة تعلق الإرادة التشريعية بفعل ووقوعه تحت الطلب كونه اختيار يا للمكلف اما بالمباشرة أو بالتسبيب فإذا كان هناك فعل اختياري مترتب على فعل اختياري آخر فالامر بالمترتب عليه امر بالمترتب وعلى هذا المناط اى الترتب يبتنى ما نسب إلى السيد ( ره ) من كون الأمر بالمسبب أمرا بالسبب على عكس ما نحن بصدده فعلا من كون الأمر بالسبب أمرا بالمسبب لكن المناط فيهما واحد فالواجب النفسي هو ما يكون تحت اختيار المكلف ولو تسبيبا ويمكن تعلق الإرادة التشريعية به واعمال المولوية فيه بوقوعه بنفسه تحت الطلب اما لوجود عنوان حسن منطبق عليه قهرا يكون هو مناط ايجابه شرعا ولا يكون هناك شيء آخر صالح لأن يقع مناطا لايجابه واعمال المولوية فيه كما في العباديات فان الطوع بالنسبة إلى المولى عدل في عالم العبودية وهو بنفسه حسن بناء على أن يكون ذلك مناط الامر بتلك الافعال العبادية ليس إلا أو لعدم لحاظ غير ذلك العنوان في عالم التشريع واعمال المولوية في ذاك الفعل الاختياري ولو كان هناك
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 517 | السيد علي الفاني الأصفهاني