عبارة عن تقدير القيد في ناحية الطلب فالقيد في الحقيقة هو المعنون الخارجي لذلك العنوان الذهني لا نفس العنوان فيستحيل تحقق الطلب قبل تحققه ( وبالجملة ) وزان تقييد الهيئة وفرض القيد في ناحية الطلب من حيث تقديره في موضوع الطلب وزان تنويع الموضوع اى المكلف إلى عناوين مختلفة كل منها موضوع لحكم مستقل كالحاضر والمسافر وفرض ذلك العنوان في ناحية الحكم فكما أن تحقق الحكم وفعلية البعث حينئذ في طول تحقق عنوان الموضوع ولا يجب تحصيله ولا تحصيل مقدمات الحكم المترتب عليه فعلا قبل تحققه فكذلك في مورد تقيد الهيئة بالنسبة إلى القيد ولو علمنا بتحققه في موطنه فما لم يتحقق لا حكم حتى يترشح منه بناء على الملازمة وجوب غيرى بالنسبة إلى المقدمات الوجودية من دون فرق بين الموردين في الجهة المبحوثة وسره ان الفرض فيهما بمعنى التقدير فالقيد في المقام كالعنوان هناك يكون موضوعا للطلب فوجوب مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق الشرط فيما إذا علم بتحققه في موطنه كما تقدم عن بعض الأعاظم ( ره ) في غير محله وهذا بخلاف مورد فعلية الطلب وطولية المادة عن القيد كما في المعلق فطبعا يترشح وجوب غيرى إلى المقدمات الوجودية بناء على الملازمة بلا تطرق استشكال بعض المحققين ( قده ) كما تقدم فراجع .
( الثاني ) مقام الاثبات اى الاستظهار من الدليل وهذا لا يدخل تحت ضابط ضرورة اختلاف الظهورات حسب اختلاف المقامات نعم الظاهر من تعليق الطلب بجملة انشائية أو خبرية على قيد في القضية الشرطية رجوع القيد إلى الطلب ضرورة ان مفاد المسند خبريا كان أم انشائيا يكون محمولا على مفاد المقدم فحاصل مفاد القضية الأدوية ان القيد المتضمن له المقدم موضوع للطلب المتضمن له التالي وطبع الحكم هو الطولية عن الموضوع سواء وافق الوضع الطبع في تأخر التالي عن المقدم مثل إذا جاءك زيد يجب اكرامه أو
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 515
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٥١٥