تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
النفسي فقهرا لا يقع المحصل بالكسر اى الفعل الذي علق عليه الواجب موردا للإلزام الغيري من دون أن يتقيد بعدم الالزام الغيري حتى يلزم محذور الدور المتقدم عن بعض المحققين ( قده ) . اما لو كانت العبارة كما في بعض النسخ : وينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أولا : فالذي يكون موردا للتكليف يتصور له قسمان ( الأول ) ان يكون زمان القيد متأخرا عن زمان الواجب كالغسل الليلي لصوم المستحاضة وحينئذ يكون المعلق عليه نفس الفعل بما هو بلا ربط لوعائه الزماني بشيء من الوجوب والواجب ضرورة فعليتهما قبل ذلك وحصول ذاك الزمان قهرا فهذا القسم يكون خارجا عن فرض صاحب الفصول ( قده ) واشكال صاحب الكفاية ( قده ) يكون في محله بلا ورود اشكال المحقق المزبور على مقاله ( الثاني ) ان لا يكون زمان القيد متأخرا عن زمان الواجب بل عن زمان الوجوب وهذا القسم كثانى تصورى العبارة الأولى ينقسم إلى ما يكون للتقيد بالزمان المتأخر دخل في الواجب وإلى ما ليس له دخل فيه فعلى الأول يأتي الاشكال المتقدم عن بعض المحققين من امكان الاندراج في غير المقدور الذي ذكره صاحب الفصول ( قده ) ( فتلخص ) ان ايراد صاحب الكفاية على مقال صاحب الفصول ( قدهما ) كاشكال بعض المحققين على مقال صاحب الكفاية ( قدهما ) غير وارد على اطلاقه بل على بعض التقادير من عبارة الكفاية ومعناها . ثم إن صاحب الكفاية ( قده ) علل تعميم الواجب المعلق إلى المتوقف على امر مقدور متأخر بعدم الفرق بين المقدور وغيره في الغرض المهم من التعليق وهو وجوب المقدمات الوجودية للواجب قبل حصول المعلق عليه مستندا إلى فعلية وجوب الواجب بخلافه في المشروط فلا تجب الا بعد حصول لشرط ثم استثنى من ذلك ما يكون مشروطا بشرط متأخر علم بوجوده في وعائه
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 490 | السيد علي الفاني الأصفهاني