( قده ) هو ان الطلب قد يكون مطلقا بلا تقدير فيه فجميع قيود الفعل ومقدماته الوجودية على هذا في طول الطلب ومشمولة له فيجب بحكم العقل امتثاله بتحصيلها ويستحق العقاب على تركه باهمالها بناء على الملازمة وقد يكون على تقدير خاص من تحقق قيد فالطلب على هذا في طول ذلك القيد ولا يشمله فما لم يتحقق القيد لا يجب امتثاله بتحصيل مقدماته ولا يستحق العقاب على تركه بترك المقدمات من غير فرق في ذلك بين اختيارية القيد وعدمها نعم في صورة كونه غير اختياري يكون طلبه قبيحا عقلا غير ممكن ثبوتا وعلى هذا المذاق فقبل تحقق الشرط لا ملزم على تحصيل شيء من المقدمات الوجودية للمطلوب سواء علم الآن بتحقق الشرط في وعائه أم لا ضرورة كون الطلب في مساق الشرطية وصياغ الفرض والترديد ولذا يصح مع علم الامر بوجود الشرط في وقته كما في الشارع المطلع على الواقعيات بغمض العين عن ذلك وتنزيل نفسه منزلة غير المطلع ولا يجب تحصيل الشرط ضرورة خروجه عن حومة سعة الطلب بحسب الغرض ؟ ؟ ؟ ( فالتزام ) بعض الأعاظم ( ره ) بوجوب تحصيل المقدمات قبل تحقق الشرط لدى العلم بتحققه في ظرفه بعد اعترافه بانفكاك مقام فاعلية الطلب عن مقام فعليته ( في غير محله ) فلو التزمنا في الموقتات بالواجب المشروط ولم نقل بأنها بأجمعها تكون من قبيل الواجب المعلق استظهارا من أدلتها فلا محيص عن الالتزام بعدم وجوب شيء من مقدماتها الوجودية قبل وقتها ضرورة عدم اقتضاء الطلبات المتعلقة بأنفسها ذلك وعدم نص آخر يدل على ذلك وان زعمه بعض الأساطين في بعض الموارد كتحصيل الماء للوضوء قبل وقت الصلاة على ما سيأتي نقله واشكاله اما تحقيق انها من اى القسمين ( المشروط والمعلق ) فهو موكول إلى الفقه ثم لا يكاد ينقضى عجبي مما التزم به هذا المحقق من اتحاد الفعلية والفاعلية وجعله في هامش تعليقاته اشكالا على مقال الشيخ الأعظم ( قدها ) مع أن فعلية الطلب قبل
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 474
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٤٧٤