تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
والحرج موضوعين لحكم كي يدور ذلك الحكم اثباتا ونفيا مدار الموضوع وجودا وعدما .

ومنها تساوى الاجتهاد الأول مع الثاني في الحجية بنظر المجتهد

من غير علم جزمى بفساد الأول واقعا بحسب اللوح المحفوظ ( وحاصل ) جوابه عنه عدم تبدل الحكم الواقعي بل التبدل في الحجية والاحراز وهما لا يستلزمان الاجزاء

ومنها كلام صاحب الفصول قده : ان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين :

( وحاصل ) جوابه عنه أن عدم التحمل لو أريد به في زمان واحد فهو حق لكنه لا يجدى للمدعى ولو أريد في زمانين فهو ممنوع جدا

ومنها أن حجية الأحكام الواقعية محكومة بأدلة الاحكام الظاهرية من حين تحقق موضوعاتها

فهي بمنزلة الناسخ فالحجة الفعلية للمكلف قبل تحقق موضوعاتها هي الأحكام الواقعية لأنها واصلة وبعد تحققها هي تلك الأحكام لكونها الواصلة دون الواقعية ولازم ذلك الاكتفاء عن الواقع بالعمل على وفقها ولو مع كشف الخلاف بعد العمل ( وحاصل ) جوابه عنه أن مقتضى الأصل الأولى مع بقاء الأحكام الواقعية على حالها وعدم تبدلها حين فعلية الاحكام الظاهرية كما هو مفروض المستدل عدم الاجزاء لدى كشف الخلاف وأما الدليل الثانوي فالظاهر أن الاجزاء في العبادات مع كشف الخلاف هو المتيقن من معقد الاجماع وفي المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات مع فرض انتفاء الموضوع لدى كشف الخلاف كتلف المال لدى المشترى خروجه عن معقد الاجماع بعيد لكن مجرد ذلك لا يثبت الاجزاء ومع فرض بقاء الموضوع فالظاهر أنه المتيقن من الخارج عن المعقد ( ويرد على أجوبته ) هذه أن الوجوه التي ذكرها بعنوان الاستدلال للاجزاء بعضها عبارة عن نفس المدعى نظير ما في الفصول القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو في زمانين : على ما صرح بهذا